خلال جلسته الأسبوعية أمس
الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال للمخالفين
إغلاق الشركة أو المكتب أو المحل المخالف للقانون
اللجنة المالية أوصت بالموافقة على المرسوم لتحقيق المصلحة العامة
كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الاربعين، والتي ترأسها السيد عيسى الكواري، نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١١م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن مصرف قطر المركزي.
وجاء في تقرير اللجنة أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى كانت قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في نوفمبر الماضي حول المرسوم بقانون رقم 16 لسنة ٢٠١١م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن مصرف قطر المركزي، الذي صدر خلال فترة فض دور الانعقاد لمجلس الشورى، وقد تسلمت الأمانة العامة لمجلس الشورى المذكرة في ١٧ نوفمبر الماضي، وفي جلسة ٢٦ ديسمبر الماضي قرر المجلس إحالة القانون المذكور الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ ٢٦ /١٢ /٢٠١١م قامت خلاله بدراسة المرسوم بقانون الذي اشتمل على ثلاث مواد تضمنت المادة الاولى أن يستبدل بتعريفي الوزارة والوزير المنصوص عليهما في المادة ١من المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٦م بالتعريفات الآتية : الوزارة ويقصد بها وزارة الاقتصاد والمالية، والوزير يقصد به وزير الاقتصاد والمالية، وفي المادة الثانية تستبدل بنص المادة ١٠٣ من المرسوم بقانون النص التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ٥٢ من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق الشركة أو المكتب أو المحل المخالف، مع العلم أن المادة ٥٢ تنص على أنه لا يجوز قبل الحصول على ترخيص من المصدر لاستخدام كلمة أو شعار بنك أو شركة استثمار أو شركة تمويل أو محل صرافة، أو أي مؤسسة مالية أخرى في الوثائق والمستندات أو المراسلات والإعلانات، أو أي وسيلة أخرى، كما لا يجوز ممارسة الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن مرخصا لذلك، أما المادة الثالثة فهي إجرائية".
وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون والمناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة أن المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١١م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن مصرف قطر المركزي، كان قد صدر خلال عطلة مجلس الشورى، كما أن القانون المذكور قد صدر من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقتضى أحكام الدستور الذي يعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين.
ومن جانبه، قال السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن اللجنة أوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١١م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن مصرف قطر المركزي بصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشورى منعقدا، كما أنه صدر لتحقيق المصلحة العامة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك