
2008-07-15, 07:56 PM
|
 | المدير العام | | تاريخ التسجيل: May 2008 الدولة: قطر - الدوحة
المشاركات: 9,941
| |
أكد السيد محمد علي المير مساعد رئيس جهاز تفتيش العمل بوزارة العمل أن قرار توقيف معاملة الشركات يخضع لعدد من الضوابط التي حددها قانون العمل.
وقال المير إنه يتم ايقاف الشركات وفق ضوابط مخالفتها لقانون العمل وعدم التزامها رغم الانذارات والمهلة المحددة لها كذلك يتم توقيفها في حالة عدم تسهيل مهمة مفتشي العمل وعدم تقديم البيانات الصحيحة وعدم الاستجابة لطلبات الحضور وفي حالة المخالفات التي قد تخل بالأمن العام.
وبين المير أن الادارة تلجأ لإيقاف معاملات المنشأة في حالة هذه المخالفات بقصد المنع من ممارسة نشاط معين في حالات محددة قد تخل بالنظام العام ويتم تسهيل معاملات المنشأة في حالة ازالة المخالفات التي تم ضبطها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات.
وبشأن مكتب العمل في الصناعية قال المير لمجلة العمل : يتكون المكتب من جهاز تفتيش العمل ويندرج تحته عدة أقسام منها في الوقت الراهن: قسم السلامة والصحة المهنية وقسم علاقات العمل ووحدة خدمة الجمهور والمكتب الفني خاصة بالحاسب الآلي والبدالة. وعن أهم النشاطات وأعمال مكتب ادارة العمل بالصناعية قال المير أولا: جهاز تفتيش العمل يتولي مسؤولية التفتيش علي المنشآت الخاضعة لقانون العمل للتأكد من مدي تطبيقها لأحكام القانون وتطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال.
ثانيا: قسم السلامة والصحة المهنية ويقوم بالفتيش علي المنشآت للتأكد من توافر شروط السلامة والصحة المهنية لسكن وأماكن ومواقع العمل وفقا للقرارات الوزارية.
ثالثا: قسم علاقات العمل ويختص باستقبال الشكاوي العمالية الفردية والجماعية من فئة الذكور والاناث علي أثر تضررهم من عدم تنفيذ الطرف الآخر صاحب العمل لأي من التزاماته الواجبة عليه نحو العامل لحقوقه المقررة بقانون العمل أو عقد العمل.
رابعا: وحدة خدمة الجمهور وتختص باستقبال طلبات الاستخدام وتوثيق العقود وطلبات تصاريح العمل.
وعن الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين تحدث السيد المير مختصرا في أنها التعريف والتوعية بقانون العمل من خلال الاصدارات والنشرات.
وبسؤاله عن وسائل الاتصال التي يحتاجها المواطن أو المقيم للتواصل مع مكتب العمل بالصناعية قال السيد محمد علي المير: عن طريق الهاتف أو الحضور شخصيا من خلال الاستدعاء أو الرسائل SMS موضحا فيها أرقام هواتف الادارة للاستفسار.
وقال: يتم توقيف الشركات وفق ضوابط مخالفتها لقانون العمل وعدم التزامها رغم الانذارات والمهلة المحددة لها كذلك يتم توقيفها في حالة عدم تسهيل مهمة مفتش العمل وعدم التقديم بالبيانات الصحيحة وعدم الاستجابة لطلبات الحضور وفي حالة المخالفات التي قد تخل بالأمن العام.
وعن العقوبات المفروضة علي الشركات المخالفة قال السيد المير: تلجأ الادارة لإيقاف معاملات المنشأة في حال المخالفات المذكورة أعلاه بقصد المنع من ممارسة نشاط معين في حالات محددة قد تخل بالنظام العام ويتم تسهيل معاملات المنشأة في حال إزالة المخالفات التي تم ضبطها بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات أخري. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|