الاستشارة :
موظف يستفسر عن انواع الأجازات التى يستحقها الموظف طبقاً لعقد العمل وقانون
العمل القطرى رقم 14 / 2004 وهل تحتسب مدة الأجازة ضمن مدة الخدمة أم لا؟
الاجابة :
يشير القانون الى ان العامل يستحق إجازة بأجر كامل عن ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر وثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى و يوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطنى بالإضافة الى حق الموظف فى الحصول على اجازة لمدة ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل ويتجدد هذا الحق سنوياً وقد اضافت ادارة العمل هذه الإجازات بنموذج عقد العمل صراحة لذلك يتعين على اصحاب الأعمال ان يمكنوا العمال من التمتع بتلك الأجازات وعلى العمال التمسك بها وعدم التنازل عنها وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (% 25 ) من الأجر الأساسي.
كما ينص قانون العمل القطرى على ان للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة،الحق فى إجازة سنوية براتب، ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل مدة خدمته عن خمس سنوات، ولا تقل عن أربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
ويتم تحديد موعد قيام العامل بالإجازة بالإتفاق مع صاحب العمل حسب مقتضيات العمل ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل تجزئة الإجازة بشرط ألا تزيد التجزئة على فترتين كما يجوز لصاحب العمل، بناءً على طلب كتابي من العامل أن يؤجل ما لا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها.
ولقد اشار القانون الى انه لا يجوز للموظف التنازل عن حقه فى الأجازة وأن اى اتفاق على ذلك باطل واضاف القانون انه للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي، يُعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له ،إذا انتهى عقد العمل لأي سبب قبل حصوله عليها.
وهنا يجب الإشارة الى ان الإجازة السنوية تشتمل على قسمين مادى وآخر زمنى حيث يتمثل القسم المادى فى المقابل النقدى الذى يحصل عليه الموظف ويتم احتسابه على اساس اجر اليوم الأساسى فى تاريخ استحقاق الأجازة مضروباً فى عدد ايام الأجازة الفعلية أما القسم الزمنى فيتمثل فى الأيام الفعلية التى يمضيها الموظف فى الراحة والإستجمام من ارهاق العمل.
ويتم احتساب مدد الأجازة السنوية التى يحصل عليها العامل خلال مدة عمله لدى صاحب العمل ضمن مدة خدمته الفعلية عند تسوية مستحقات نهاية الخدمة لذلك يكون للعامل الحق فى الحصول على بدل نقدى يعادل اجره عن ايام الاجازة المستحقة بالإضافة الى ضم هذه المدة الى مدة خدمته وعدم الإكتفاء بمنحه المقابل النقدي فقط تحقياً لمبدا المساواة بين من ينتهى عقد عمله ويكون مستنفذاً رصيد اجازاته السنوية ومن ينتهى عقده وما زال لديه رصيد اجازة .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك