الإستشارة :
موظف فى شركة حكومية غادر البلاد لقضاء اجازته السنوية لمدة 30 يوم ولكنه الظروف شخصية تأخر عن العودة الى عمله لمدة اسبوعين وعند عودته تم ابلاغه بانتهاء خدماته لإنقطاعه عن العمل فهل هذا يجوز قانوناً ام لا؟
الاجابة :
يشير قانون الموارد البشرية رقم 8/ 2009 بشأن الإنقطاع عن العمل الى انه يعتبر الموظف مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان
الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت
خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ويتعين إخطار الموظف كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام لذلك لا يجوز انهاء خدمة الموظف اذا تأخر عن العودة فى الموعدد المحدد بطلب الإجازة دون هذا الإخطار .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك