الإستشارة :
عامل تعرض لإصابة عمل اثناء الدوام الرسمى نتج عنه كسر فى ساعده يسأل عن مدة الأجازة المرضية التى يستحقها ومن يتحمل مصاريف العلاج ؟ العامل ام صاحب العمل؟ وكيف ينظم القانون حوادث اصابة العمل وما هى حقوق العامل والتزانات صاحب العمل فى هذا الشأن؟
الاجابة :
ينص قانون العمل على انه يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله وعلى ما يستجد منها بعد ذلك ويخبره بوسائل الوقاية
منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
كما يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.
ويلتزم العامل باستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها التي يزوده بها صاحب العمل وأن يمتثل لجميع تعليماته التي تهدف إلى المحافظة عليه من الإصابات والأمراض.
اما فيما يتعلق بإصابة العمل والتعويض عنها اشار قانون العمل رقم 14 / 2004 الى انه إذا أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه أو بإصابة عمل وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة وادارة العمل ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الإدارة وأخرى إلى صاحب العمل وللإدارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك وللعامل الذي أصيب بإصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل وذلك وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة ويتقاضى العامل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقرب فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أيهما أقرب وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي الحق في الحصول على التعويض ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك