الأستشارة :
استأجر شخص شقة لمدة سنة تنتهى فى يونيو 2012 وقام بتسليم المؤجر شيكات بنكية عن القيمة الإيجارية الشهرية ويرغب فى ترك السكن قبل انتهاء المدة المذكورة فى العقد بالرغم من وجود شرط فى عقد الإيجار يسمح للطرفين بحرية انهاء العقد فى اى وقت بشرط اخطار الطرف الآخر قبل انهاء العقد بشهرين، لذلك يسأل هل يمكن للمستأجر ترك الشقة السكنية بناءً على هذا الشرط ام انه يجب ان يستمر فى الشقة حتى تاريخ انتهاء العقد؟
الاجابة :
عقد الإيجار من العقود الخاصة التى تركها المشرع لرغبة وارادة الطرفين لكى يتفقا على ما يشاءان من شروط وبنود وبمجرد تحرير العقد وتوقيعه يصبح هذا العقد ملزماً للطرفين ولا يجوز انهاؤه الا طبقاً لما اتفق عليه الطرفان والأصل ان عقد الإيجار محدد المدة وينتهى بانتهاء تلك المدة ما لم يتفق الطرفان على تجديده لمدة اخرى وحيث ان عقد الإيجار موضوع السؤال اشتمل على شرط يسمح لأى من الطرفين ان ينهى عقد الإيجار فى اى وقت بشرط اخطار الطرف الآخر بتلك الرغبة قبل شهرين من تاريخ الخروج من الشقة فإن الشرط الخاص يقيد النص العام ويصبح من حق المستأجر الخروج بعد مرور شهرين من تاريخ اخطار المؤجر وعلى المؤجر اعادة الشيكات الخاصة بالمدة الباقية للمستأجر طبقاً لقانون ايجار العقارات رقم 2008
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك