الإستشارة :
استأجر شخص شقة سكنية منذ 2008 واصبحت بحاجة الى صيانة ضرورية فقام المستأجر بمطالبة المؤجر بإجراء الصيانة اللازمة للشقة ولم يتحرك المؤجر لإجراء الصيانة اللازمة للسقف مما ادى الى تساقط اجزاء من السقف وظهور حديد التسليح فضلاً سوء حالة الأرضيات الأمر الذى دعا المستأجر الى التوقف عن سداد الإيجار حتى يقوم المؤجر بإجراء الصيانة لذلك يسأل المستأجر عن القواعد القانونية التى تحكم هذا الأمر بينه وبين المؤجرعلماً بأن المؤجر شرع فى إجراء الصيانة مما اثر على منفعته بالشقة نتيجة اخلائه للجزء الذى تجرى به الصيانة وانتفاعه بالجزء الأخر؟
الاجابة
يشير قانون ايجار العقارات رقم 4 / 2008 الى ان المؤجر يلتزم بأن يسلم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح معها لأن عدت له من المنفعة ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين ُ تفي بما أالمؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها ، فإذا تأخر المؤجر ، بعد قيام المستأجر بإخطاره بضرورة اجراء الصيانة كتابة ، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره ، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من
المنفعة.
وللمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك ، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر أن يطلب ، تبعاً للظروف ، فسخ عقد الإيجار ، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة ، أو مدّ مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة ويسقط
حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار ، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية ، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً وتطبيقاً للقانون ننصح المستأجر بالوفاء بالأجرة للمؤجر أو للجنة فض المنازعات الإيجارية وبخصوص صيانة الشقة المؤجرة التى شرع المؤجر فى القيام بها فنشير بأن عليه ان يتقدم الى لجنة فض المنازعات بطلب انقاص أو اسقاط الأجرة الشهرية للشقة المستأجرة نتيجة قيام المؤجر بإجراء الصيانة وبيان قدر مانقص أو فات من المنفعة بالعين المستأجرة لتصدر اللجنة
قرارها بتخفيض أو اسقاط القيمة الإيجارية تبعاً للظروف وقرارها يكون ملزم للمؤجر والمستأجر واذا اراد المستأجر ترك الشقة نهائياً يتقدم الى اللجنة المذكورة لفسخ عقد الإيجار دون التقيد بموعد انتهاء عقد الإيجار أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة علماً بأن حق المستأجر فى طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار يسقط إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية ، ما لم يقدم لها عذراً مقبولًا والله ولى التوفيق .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك