أحد الأشخاص يتساء ل عن الإجراء القانوني الذي يتخذه ضد إحدى شركات الطيران لفقده حقائبه،التي قام بتسليمها بالمكان المعد بالوزن وبمراجعةالشركة لم يتوصل معها إلى نتيجة. الردعلىالاستشارة بداية؛ فلقد حرصت الأحكام الخاصة بالنقل
الجوي على تلك مثل الواقعة وحماية المسافرين والأمتعة.وفي هذا نصت المادة 217 من أحكام القانون رقم
27لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة في تعريفالنقل الجوي فيقصد به نقل الأشخاص والأمتعةأو البضائع بالطائرات مقابل أجر، ويعتبر من قبيلالنقل بالأجر النقل دون مقابل إذا تم على سبيل الدعاية على طائرات شركات نقل محترفة.ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة، وتسلم للناقل لتكون في حراستها أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياءالصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناءالسفر.وفي هذا الخصوص تنص المادة 220 علىمسؤولية الناقل عن تلك الواقعة؛ فلقد جاء بهايسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالةهلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع وتلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء
النقل الجوي، ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل،وذلك منذ تسلم الناقل لها وتسليمها في مكانالوصول ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع محل نقل بري أو بحري يقع خارج المطار على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عندتنفيذ النقل الجوي يقصد الشحن أو التسليم أوالنقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضررنتج عن حادث وقع أثناء نقل فترة النقل الجوي مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
أما بخصوص التعويض؛ فلقد نصت المادة 224في الفقرة الخاصة بنقل الأمتعة أو البضائع فلايتجاوز التعويض مبلغ مائة وخمسين ريالاً عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليمالأمتعة أو البضائع الناقل إقراراً خاصاً بقيمتهاوأهميتها ودفع ما قد يطلبه الناقل بأجرة إضافيةنظير ذلك التزم الناقل بأداء التعويض بمقدارالقيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذهالقيمة تجاوز القيمة أو الأهمية الحقيقية للأمتعةوالبضائع، وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء
من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى
للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله مالم يؤثر ذلك في قيمة طرودأخرى تشلمها نفسالرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود وبالنسبةللأشياءالصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسةالراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذييحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء عن بملغ ثلاثةآلاف ريال.أما بخصوص سقوط الحق في رفع دعوىمسؤولية
فتنص المادة 230 يسقط الحق في رفع دعوىالمسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم
بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كانيجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك