استشارة:هل من الممكن تخفيض التعويض في حالة تحقق شرط جزائي متفق عليه؟؟؟
تم إبرام عقد مقاولة مع أحد الأشخاص لتشييد فيلا وقد تضمن العقد شرطا جزائيا مبالغاً فيه حالة التأخير وقد تم تنفيذ العقد على الوجه التام ولكن هناك تأخير في التنفيذ لأسباب خارجة عن الارادة ولم يلحق المالك أية أضرار من هذا التأخير فهل من الممكن تخفيض التعويض الكبير الذي يطالب به؟
إجابة الاستشارة:
نصت المادة (256) من القانون المدني (إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً، أو تأخر في تنفيذه ، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه). كما نصت المادة (266) (لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك). ومن خلال استقراء النصوص القانونية يتبين أنه للمحكمة سلطة تقديرية في تخفيض التعويض عن الاتفاق في حالة قيام المدين بإثبات وجود مبالغه في التعويض وعلى ذلك يحق للسائل أن يطلب من المحكمة تخفيض هذا التعويض خاصة أنه قام بتنفيذ الاتفاق على الوجه التام مع وجود تأخير قد لا يكون هو السبب في ذلك. كما أنه إذا تم اثبات أن صاحب الفيلا لم يصبه أي أضرار من هذا التأخير فإن للمحكمة الا تحكم بثمة تعويض. منقول من الرايه
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك