هل يجوز التأشير في عقد التأسيس إلى أن الشريك القطري لم يساهم في رأس مال الشركة ؟
لا تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها.وتودع الحصص النقدية للشركة أحد البنوك المعتمدة في الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري. وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن يبين في عقد الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في عقد الشركة، كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك.ومع ذلك لا تسمع دعوى المسئولية في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . س2:- هل صحيح أن الشريك القطري يعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عن الشركة تجاه الغير؟ و ماهي حدود مسئوليته في حال لم يكن مسئولاً مسئولية كاملة؟
الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا أن يقل عددهم عن شريكين.
ولا يسأل أي منهم الإ بقدر حصته في رأس المال. ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
س3 :- ماذا يترتب - من حقوق و التزامات - على كل من الشركاء في حال انحلال الشركة أو إفلاسها أو فض الشراكة لسبب من الأسباب؟
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاته أو بصدور حكم الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
هذا وفي حاله التصفية يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص ما يلي:
1- استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير.
2- وفاء ما على الشركة من ديون.
3- بيع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.
4- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
5- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
ويكون كل شريك مسئول في حدود نصيبة من رأس مال وموجودات الشركة فقط ولا تتعدي المسئولية ذلك النطاق
س :- كيف يمكن ضمان عدم مسئولية الشريك القطري عن الشركة أو حصته في الشركة في حال إفلاس الشركة أو حلها أو مواجهتها حكما قضائيا بغرامة نتيجة عدم ايفائها بإلتزام مع زبون لها أو ما شابه ذلك من مشاكل قد تحدث للشركة ؟ بداية احب ان اشير ان العقوبات الجنائية يتم توقيعها علي المدير المسئول للشركة مثال ارتكاب الشركة مخالفة القاء مخلفات لها بالمخالفة لتعليمات وقوانين البلدية يسأل عنها جنائياً المدير المسئول فقط في حين تسأل الشركة ككل مدنياً وليس عن دفع قيمة الغرامة .
وعلي هذا فلا يجوز اعفاء الشريك القطري من المسئولية المدنية تماماً ولكن يجوز اعفاءة من المسئولية الجنائية علي سند انة لا يقوم بإدارة الشركة
واحب التذكير ان هناك بعض الشركات والتي يوجد بها تستر بمعني ان الشركة يكون فيها شريك قطري بنسبة 51% وشريك اجنبي بنسبة 49% في حين ان الشركة بالكامل مملوكة للأجنبي والقطري لا يأخذ سوي مبلغ سنوي او شهري ولا يتقاضي النسبة الموجودة بالسجل التجاري وعقد التأسيس .
واحيانا يقوم الطرفين بكتابة عقد داخلي مخالف لعقد التأسيس الرسمي يعفي الشريك القطري من أي مسئوليه تماما تجاة الغير او الدوله ، وهذا العقد باطل قانوناً ولا يعتد به